الصفحة 34 من 68

(( كتاب البيع ) )

القاعدة عند الشيخ: أن كل ما عده الناس بيعًا أو هبة فهو بيع وهبة من غير اشتراط لفظ معين لأن المعاملات تتعقد بما يدل عليها من قول أو فعل أو عرف، والضابط عند الشيخ: أن كل ما صح نفعه صح بيعه، واختار أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة، واختار أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، واختار أبو العباس جواز بيع الطير لقصد صوته إن جاز حبسه، واختار الشيخ صحة البيع بلا صفة وهو بالخيار إذا رآه، واختار أن البيع بالصفة السليمة جائز، واختار الشيخ جواز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ويكون في يد مشتريه بخراجه. قلت: وهذا الفرع لا يعرف الآن.

واختار الشيخ أن مكة شرفها الله ففتحت عنوة، وأجاز الشيخ صحة بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه، واختار صحة البيع بالرقم، واختار الشيخ أنه لو باعه ولم يسم ثمنًا أن البيع صحيح بثمن المثل، كالنكاح، والقاعدة عند الشيخ: أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن كل مباح أدى تعاطيه على حرام فهو حرام، وبناءً عليه فلا يجوز بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك أو غلب على ظنه. واختار الشيخ حرمة شراء المسلم على شراء أخيه وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة أو عوضها واختار الشيخ كراهة تمني الغلاء في السلع، واختار بطلان بيع الأمانة ونبّه الشيخ أنه لا ينبغي للبائع أن يربح على المسترسل والمضطر إلا ما يربح على غيرهما، والقاعدة عند الشيخ: أن القصود في العقود معتبرة، واختار الشيخ صحة البيع إذا كان معلقًا بشرط مستقبلي (كبعتك إن جاء أو رضي زيد) . واختار الشيخ أنه إن باعه جارية واشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن ذلك شرط صحيح ملزم إن قبله، وتقدم أن قاعدة الشيخ في الشروط أنها على الحل والإباحة إلا ما منعه الدليل. واختار الشيخ أن الأصح في شرط البراءة من كل عيب ما قضى به الصحابة أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت