الصفحة 35 من 68

البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلاد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع وحلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه. والله أعلم.

واختار الشيخ أن خيار الشرط ثابت في كل العقود، واختار أنه يثبت خيار الغبن للمسترسل إذا لم يماكس. وأوجب أبو العباس بيان العيب الذي في السلعة ومقداره وحرم كتمه، واختار الشيخ أن النماء المتصل إذا ردت السعلة لبائعها أنه لا يتبعها، واختار الشيخ أن جار السوء عيب، والقاعدة عند الشيخ أن من اشترى شيئًا فلا يبعه حتى يستوفيه قبضًا والقبض مُرجعة على العرف إن لم يرد فيه نص. والعلة فيه عند الشيخ: خوف العجز عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح. واختار الشيخ أن العين إذا انتقلت بعقدٍ سوى البيع فيجوز لمن انتقلت إليه التصرف فيها قبل قبضها. والله تعالى أعلم.

(( فصل ) )

واختار الشيخ أن العلة في جريان الربا في الأصناف الأربعة الكيل أو الوزن مع الطعم، والعلة في النقدين الثمنية، واختار الشيخ عدم اشتراط التماثل في بيع المصبوغ من الذهب والفضة بمثله ويجعل الزائد في مقابلة الصبغة، واختار الشيخ حرمة بيع اللحم بحيوانٍ من جنسه إذا كان المقصود اللحم، واختار جواز بيع الموزونات الربوية بالتحري. واختار جواز العرايا في جميع الثمار والزروع، واختار جواز مسألة مُدِّ عجوه، واختار الشيخ حرمة مسألة التورق، وتحريم الكيمياء عند الشيخ أشد من تحريم الربا، وحرّم بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها وأفتى أبو العباس بإتلافها. والله أعلم. واختار الشيخ جواز بيع المقاثي بعروقها وإن لم يبد صلاحها وكذلك يجوز بيعها بلا أصولها، واختار الشيخ أن بدو صلاح بعض الشجر صلاح لجميع جنسه فيجوز بيعه، والله أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت