فهرس الكتاب
(( فصل ) )
صحح الشيخ جواز السلم حالاًّ إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه وإلا فلا، وأجاز الشيخ بيع ما في الذمة من الدين بقدره لئلا يربح فيما لم يضمن، وأجاز الشيخ قرض الخبز ورد مثله عددًا بلا وزن من غير قصد الزيادة، واختار جواز اشتراط الاستيفاء في بلد غير بلد القرض. واختار جواز قرض المنافع واختار أنه إذا أفلس المقترض ووجد المقرض عين ماله أن له أخذه، واختار أن الدين الحال يتأجل بالتأجيل، واختار الشيخ صحة الضمان بكل لفظٍ يفهم منه مقصوده واختار الشيخ صحة ضمان المجهول، وحرم الشهادة على العقود المحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.
واختار الشيخ صحة الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والضابط عند الشيخ أن الأصل في الصلح الجواز إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، واختار الشيخ أنه يلزم الساكن في الأعلى أن يتستر بما يمنع مشارفته على الأسفل، واختار أنه لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يؤذي جاره واختار أنه لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يؤذي جاره، واختار أنه لا يجوز منع الجار أن ينتفع بما يحتاج إليه من جداره من غرز خشبة ونحوها مالم يضر بالجدار فيمنع. واختار وجوب تمكن جاره من إجراء الماء في أرضه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر واختار وجوب إزالة الساباط الذي يوجب على المارة ضررًا. والله أعلم.
(( فصل ) )
واختار الشيخ أن للغريم منع المدين من السفر حتى يقيم كفيلًا، واختار الشيخ إمهال المدين إذا طلب ذلك بالقدر الكافي لكن إن خاف غريمه منه احتاط بملازمته أو بكفيل أو بترسيم عليه، واختار الشيخ إجبار الممتنع عن الوفاء مع قدرته عليه بالضرب والحبس، فإن أبى فللحاكم بيع ماله وسداد غرمائه. واختار أبو العباس أن من ضاق ماله عن ديونه أنه يكون محجورًا عليه ولو بلا حكم حاكم