وَالجَدُّ فِي حُجبِ أُولاءِ مِثلُهُمْ ... وَاُحجُبْ بِهِ وَباِبْنَةِ اِبنٍ وِلْدَ الاُمْ
وَبِنتُ الاِبنِ اُحجُبْ بِالاِبْنَتَينِ ... وَبِنتُ الاَبِ بِالشَّقِيقَتَينِ
إِنْ لَم تُعَصِّبَا وَبِالْمُستَغْرِقَهْ ... فَرضًَا ذَوي عُصُوبَةٍ مُحَقَّقَهْ
لا ذَا اِنْقِلابٍ وَعُصُوبَةِ النَّسَبْ ... حَجبُ عُصُوبَةِ الْوَلاَ بِهِ [1] وَجَبْ
وَجَدَّةٌ تُدلِي بِوارِثٍ تَرِثْ ... وَالسُّدسُ بَينَ كُلِّهِنَّ مُنبَعِثْ
فَالجَدَّةُ اُحجُبْهَا بِأُمٍّ مُطلَقَهْ ... أَوْ جَدَّةٍ أَدْنَى وَشَرِّكْ فِي التُّقَا
قُرْبَى أَبٍ كَأُمِّهِ وَالبُعدَى ... مِن جَانِبِ الأُمِّ فَذَاكَ الأَبَدَا
[الْمُشتركة]
زَوجٌ وَذُو سُدسٍ كَأُمٍّ، وَالعَودُ ... مِن وُلِدِهَا وَمَن بِالأَصلَينِ اِستَنَدْ
فَاقْسِمْ عَلَى الأُخوَةِ ثُلثَ التَّرِكَهْ ... فَلُقِّبَ لِذاكَ بِالْمُشَرَّكَهْ
[الْجَدُّ وَالأُخوَةُ]
وَالْجَدُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مع الإخوة من ... أَصلَينِ أَو أَبٍ وَفَرضٌ لَمْ يَبن
فَاحْكُم لَهُ بِالخَيرِ مِن مُقاسَمَهْ ... وَثُلثُ مالٍ أَو يَكونُ زاحَمَهْ
ذُو الفَرضِ يُعطَى الْخَيرَ مِنْ سُدسٍ كَمُلْ ... وَمن قسامهم وَثلث ما فَضُلْ
فَالفَرضُ إِنْ يَستَغرِق أَو يَبقَى أَقَلْ ... مِن سُدسِهِ لِلجَدِّ فِيهِمَا يُعَلْ
أَوْ سُدسُهُ فَصَرفُهُ لَهُ حُتِمْ ... وَفِيهمُ سُقُوطُ إِخوَةٍ عُلِمْ
[الأَكدَرِيَّةُ]
والأُختُ لَم يُفرَض لَهَا مَع جَدِّ ... وَالاَكْدَرِيَّةِ اِنْفِ مِنْ ذَا الْحَدِّ
زَوجٌ وَأُمٌّ مَعْهُمَا فَالسُّدْسُ لَهُ ... وَالنِّصفُ لِلأُختِ بِهِ مُعَوَّلَهْ
وَاقسِمْ عَلَيهِمَا الَّذِي حَازَا عَلَى ... تَفَاضُلٍ مَرَّ زُك [2] اِجْعَلا
[الْمُعادَةِ]
(1) وَفي نُسخَةٍ: (بِهُمْ) .
(2) (زُك) بِحِسابِ الجَملِ: 27، والمَعنَى: اجعَلْ تَصحيحَ الأَكدَرِيَّة مِن سَبعَةٍ وَعِشرينَ.