الصفحة 512 من 2189
عطف على أهل، والمراد بالفرائض الأجزاء المحددة شرعًا المعلوم نسبتها من جملة المال وهي ستة: النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس، وأهلها المستحقون لها ما يأتي للناظم في قوله: أولها النصف لخمسة جعل الخ. والمراد بأصولها الأعداد التي تقوم منها تلك الفرائض أي: أقل عدد يؤخذ منه ذلك الفرض صحيحًا، فالفريضة التي فيها سدس أصلها من ستة لأنه أقل عدد له سدس، والتي فيها ربع أصلها من أربعة وهكذا، ولهذا كانت الأصول خمسة: اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة، وإنما كانت خمسة لا ستة كالفرائض لاتحاد مخرج الثلث والثلثين، وهذا على سبيل الانفراد، وأما مع الاجتماع فإن اجتمع النصف مع غيره فلا يوجب زيادة على الأعداد الخمسة كما هو واضح.
حجم الخط: