التحفة في شرح البهجة
(كذاك) يتعلق بفعل مقدر (بالإقرار) يتعلق بذلك المقدر (منهما) يتعلق بالإقرار (معا) حال أي كذلك يفسخ بإقرارهما معًا وظاهره أقرا معًا قبل العقد أو بعده، لكن إن فسخ قبل الدخول بسبب إقرارهما به قبل العقد أو بعده فلا شيء لها وإن دخل فلها المسمى إن كان أو صداق المثل سواء دخلا عالمين به أو جاهلين ثم تذكرا أو عالمًا به هو وحده فإن علمت بالرضاع وحدها حين الدخول وأنكر هو العلم ولكن صدقها فيه فلها ربع دينار فقط لأنها غارة (خ) وفسخ نكاح المتصادقين عليه كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالغارة الخ. (لا) عاطفة (باعتراف) معطوف على بإقرار (زوجة) مضاف إليه (إن وقعا) شرط حذف جوابه للدلالة عليه. والجملة في محل جر صفة لاعتراف، ويحتمل أن يكون باعتراف متعلقًا بوقعا، والجملة معطوفة على مقدر قبلها أي كذلك يفسخ إن ثبت بإقرارهما لا إن وقع باعتراف زوجة، لكن يعكر عليه أن لا تعطف الجمل كما يرد على الأول أن الجملة الشرطية لا تكون وصفًا. وظاهر النظم أن إقرارهما لا يوجب فسخًا ولو كان قبل العقد وليس كذلك، بل إقرارهما أو إقرار أحدهما قبل العقد موجب للفسخ مطلقًا قبل البناء وبعده كما في المتيطية وغيرها، فيقيد كلام الناظم بما إذا أقرت بعد العقد (خ) : وإن ادعته أي الرضاع بعد العقد لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله أي قبل الدخول.
وَيُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْليْنِ
بِصِحَّةِ الإرْضاعِ شاهِدَيْنِ
(ويفسخ النكاح) فعل ونائبه (بالعدلين) يتعلق بيفسخ (بصحة الإرضاع) يتعلق بالحال الذي هو قوله (شاهدين) .
وِبِاثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا
مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قد فَشا وعُلما