(وباثنتين) معطوف على العدلين (إن يكن) شرط (قولهما) اسم يكن (من قبل عقد) يتعلق بقوله (قد فشا وعلما) معطوف على فشا، والجملة من فشا ومتعلقه ومعطوفه خبر يكن، ويجوز أن يكون المجرور متعلقًا باسم يكن ويجوز أن يكون خبرها وجملة فشا في محل نصب على الحال من الاستقرار في الخبر.
ورجُلٍ وامْرَأةٍ كَذا وَفي
واحِدَةٍ خُلْفٌ وفي الأوْلَى اقْتُفِي
(ورجل وامرأة) بالجر معطوفان على العدلين (كذا) في موضع الصفة أي كائنين كذا أي فاشيًا من قولهما أيضًا، ويجوز أن يكون رجل مبتدأ على حذف مضاف أي وشهادة رجل وامرأة كائنة كذلك في إيجاب الفسخ. (وفي واحدة) خبر عن قوله (خلف وفي الأولى) بفتح الهمزة وسكون الواو يتعلق بقوله: (اقتفي) والجملة استئنافية، ومعنى اقتفي اتبع.
والحاصل أن الرضاع يثبت بعدلين ويفسخ النكاح بهما اتفافًا وإن لم يفش من قولهما قبل العقد وبامرأتين وبرجل مع امرأة بشرط الفشو في هاتين الصورتين اتفاقًا أيضًا لا بدون فشو فلا يفسخ ولا يثبت بهما الرضاع فيهما على المعتمد، وإن كان فيه خلاف قوي، وأما المرأة الواحدة فمع عدم الفشو لا يثبت اتفاقًا ومع الفشو فيها قولان. عدم الثبوت وهو لابن حبيب عن ابن القاسم، والثاني يثبت ويفسخ بذلك النكاح وهو في المدونة. ابن فتوح: وهو أظهر نقل ذلك ابن سلمون (خ) : لا بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقًا الخ. ثم إنه لا تشترط العدالة مع الفشو على الراجح إذ هو قول ابن القاسم من روايته عن مالك ويبقى النظر في الرجل الواحد إذا حصل من قوله فشو قبل العقد فإنه أقوى من المرأة مع الفشو فيقتضي ذلك ثبوت الرضاع به قاله ابن رحال قال: ولم أقف فيه على شيء بعد البحث عنه.