الصفحة 523 من 2189

الستة وهو اثنان من ثمانية وتعول أيضًا لتسعة بمثل نصفها كزوج وأختين وأخوين لأم وتعول لعشرة بمثل ثلثيها إن زيدت الأم، ويعرف قدر ما انتقص لكل وارث بنسبة الزائد إلى المجموع، ففي المسألة الأولى وقع العول بواحد ونسبته من سبعة سبع فقد انتقص لكل وارث سبع ما بيده، وفي الثانية وقع باثنين ونسبتهما من الثمانية ربع فقد انتقص لكل وارث ربع ما بيده، وفي الثالثة انتقص لكل واحد ثلث ما بيده، وفي الرابعة انتقص لك خمسًا ما بيده وهكذا، فإذا قيل: لك كم انتقص لكل واحد فإنك تنسب الجزء الزائد على أصل المسألة إلى ما انتهت إليه المسألة بالعول، وإذا قيل لك: بكم عالت فإنك تنسبه إلى أصل المسألة بدون عول، وفي ذلك قال الشيخ علي الأجهوري رحمه الله:

وعلمك قدر النقص من كل وارث

بنسبة عول للفريضة عائله

ومقدار ما عالت بنسبته لها

بلا عولها فارحم بفضلك قائله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت