خمسة لمباينتهم لسهمهم بالوجوه المذكورة فتجد
بينهما التباين أيضًا، فاضرب أحدهما في كامل الآخر بثلاثين، ثم الثلاثين في اثني عشر التي هي أصل المسألة بستين وثلاثمائة، ومن له شيء من أصلها أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثون، فيكون لكل زوجة خمسة وأربعون، ولكل أخت ثمانون ولكل عم ستة.
فصل في ذكر حجب الإسقاط
تقدم في فصل أحوال الميراث أن الوارثين على ثلاثة أقسام: من لا يحجب أبدًا، ومن يحجب فلا يرث شيئًا وهو حجب الإسقاط، ومن يحجب عن كثرة الميراث إلى قلته ويسمى حجب نقل وحجب نقص، وتكلم هنا على أعيان كل قسم، فأشار للثالث بالفصل بعد هذا وللأولين بقوله:
ــــ وَلا سقوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ
ولا لزوجين ولا أُمَ فَقَدْ
(ولا سقوط لأب) دنية بل وإن علا (ولا ولد) وإن سفل (ولا) سقوط أيضًا (لزوجين ولا أم فقد) أي فحسب إلا أن يقوم بواحد ممن ذكر مانع من كفر أو رق أو قتل عمدًا كما يأتي في موانع الميراث.
ــــ وَالجدُّ يحْجُبُهُ الأَدْنى والأَبُ
كذا ابْنَ الأبْنَاءِ بالأَعْلَى يُحْجَبُ
(و) لكن (الجد) الأعلى (يحجبه) الجد (الأدنى) منه فلا يرث معه شيئًا (و) يحجبه أيضًا (الأب) فلا يرث معه شيئًا، وكما يحجب الجد بالأب وبالجد الأدنى منه (كذا ابن الأبناء) الأسفل (بالأعلى) منه من ابن أو ابن ابن (يحجب) فلا يرث مع الأعلى شيئًا.
ــــ وَبأبٍ وابْنٍ وبابن ابنِ حُجِبْ
إخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شيءَ يَجِبْ
(وبأب وابن وبابن ابن حجب إخوة من مات) أشقاء كانوا أو لأب أو لأم (فلا شيء يجب) لواحد منهم مع وجود من ذكر.
ــــ كذا بنُو الإخْوَةَ أيضًا حُجِبُوا
بالحدّ وَالإخْوةِ ضَمَّهُم أبُ
(كذا بنو الإخوة أيضًا حجبوا بالجد و) حجبوا أيضًا بـ (ــــالإخوة) حال كونهم (ضمهم أب) لأن الأخ للأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وأحرى أن يقدم الأخ الشقيق على ابن أخيه الشقيق أو لأب.