(وثلث ما يبقى عن الزوجين تأخذ) الأم (مع أب بغراوين) إحداهما زوجة وأبوان أصلهما من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب ثلثاه، والثانية زوج وأبوان أصلها من اثنين للزوج واحد، وللأبوين واحد منكسر للأم ثلثه وللأب ثلثاه، فتضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو ثلاثة في اثنين بستة، ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه، فللزوج واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأبوين واحد كذلك بثلاثة للأم منها واحد وللأب اثنان (خ) : ولها أي الأم ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين الخ. فلو كان موضع الأب جد لكان للأم ثلث المال لأنها ترث مع الجد بالفرض ومع الأب بالقسمة.
فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب)
وذلك أن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب كلهن من ذوي الفروض كما تقدم، لكن محل ذلك إذا لم يكن مع الواحدة منهن فأكثر أخ يساويها في درجتها فإنه ينقلها من الفرض ويصيرها عاصبة يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال:
ــــ لِلاِبْنِ شَرْعًا حَظَّ بِنتيْنِ ادَفَعِ
مِن مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ
(للابن شرعًا) متعلق بادفع (حظ بنتين) مفعول بقوله (ادفع) أي للابن اللاحق لأبيه بالشرع حظ بنتين (من) كل (مال) للهالك حيث لم يكن في التركة ذو فرض (أو) ادفع له من (باقيه) أي المال بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم حيث كان فيها ذو فرض كالزوجة والأم مثلًا فللزوجة الثمن وللأم السدس تصح من أربعة وعشرين، والباقي بعد إخراج الثمن والسدس بين الأب والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (في التنوع) أي في تنوع الورثة إلى ذوي فروض وعصبة.
ــــ وَوَلَدُ ابْنٍ مِثْلُهُمْ في الحُكْمِ
وَإخْوَةٌ كذا لغير الأُمِّ