ثم اجمع ما تحت ثمانية الحبوب تجده ستة وتسعين اقسمه عليها يخرج اثنا عشر ادخل بها تحت جدول الاثني عشر للفلوس، واجمعها إلى ما فوقها يجتمع ثمانية وستون ومائة اقسمها عليها يخرج أربعة عشر لكل واحد ادخل بها تحت ثمانية الأثمان، واجمعها إلى ما فوقها يرتفع أربعون اقسمها عليها يخرج خمسة من الصحيح ادخل بها تحت العشر أواقي، واجمع يرتفع لمال المقسوم كما هو المطلوب. ومثال: ما إذا ماثلت أئمة الجامعة كلها وبقي من أئمة الأوقية أكثر من إمام واحد امرأة ماتت وتركت أباها وبنتها وابن ابنها، ثم ماتت بنتها عن أربعة بنين، ثم مات أحد البنين عن بنتين وولدي ابن، فالفريضة الأولى من ستة والثانية من أربعة والثالة من ستة، فللبنت الهالكة من الفريضة الأولى ثلاثة، وفريضتها من أربعة وبين سهامها وفريضتها التباين لأن الثلاثة اليت هي سهامها مباينة للأربعة التي هي فريضتها، فاضرب حينئذ الفريضة الأولى في كامل الثانية عملًا بما تقدم عن (خ) يخرج لك أربعة وعشرون هي الجامعة للفريضتين ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام موروثه فالأب له واحد من الأولى يأخذه مضروبًا في أربعة بأربعة، وابن الابن له اثنان من الأولى يأخذهما مضروبين في أربعة بثمانية، ولكل واحد من أبناء الهالكة من الفريضة الثانية واحد يأخذه مضروبًا في سهام موروثه بثلاثة يجتمع من ذلك أربعة وعشرون مات أحد البنين الأربعةعن بنتين وولدي ابن وفريضته تصح من ستة وسهامه التي مات عنها ثلاثة، وبين فريضته وسهامه التي مات عنها التوافق بالثلث لأن ثلث الثلاثة واحد وثلث الستة اثنان، فتضرب الجامعة التي هي أربعة وعشرون في وفق الستة وهي اثنان عملًا بقول (خ) : والأوفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته وضرب وفق الثانية في الأولى الخ.k يخرج ثمانية وأربعون ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من