الصفحة 567 من 2189

واثني عشر لكل واحدة منهن، ثم ماتت آمنة بنت عبد القادر المذكور فورثتها أمها المذكورة وشقيقتاها فاطمة وعائشة المذكورتان، وعصبها عماها محمد والطيب، وفريضتها تصح من اثني عشر للأم اثنان، وللشقيقتين ثمانية أربعة لكل واحدة منها ولعميها واحد لكل واحد منهما وبين فريضتها وسهامها التوافق بالأرباع لأن سهامها التي هي الاثني عشر ومائة لها ربع وهو ثمانية وعشرون، وفريضتها التي هي الاثنا عشر لها ربع وهو ثلاثة، وحينئذ فتضرب الفريضة الأولى أعني الجامعة التي هي ألفان وثلثمائة وأربعة في وفق الثانية، وهي ثلاثة عملًا بقول (خ) : والأوفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى الخ. يخرج لك ستة آلاف وتسعمائة واثنا عشر وهي الجامعة الأخيرة التي انتهت هذه الفرائض إليها ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية وهو ثلاثة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام موروثه وهو ثمانية وعشرون، فلمحمد من الأولى تسعون وستمائة يأخذها مضروبة في ثلاثة بألفين وثمانية وتسعين، وله من الثانية واحد يأخذه مضروبًا في وفق سهام موروثه بثمانية وعشرين يجتمع له ثمانية وتسعون وألفان. ضعها له تحت الجامعة، وللطيب من الأولى ثمانمائة وعشرة يأخذها مضروبة في ثلاثة بألفين وأربعمائة وثلاثين، وله من الثانية واحد يأخذه مضروبًا في ثمانية وعشرين يجتمع له ألفان وأربعمائة وثمانية وخمسون ضعها له تحت الجامعة، ولفاطمة من الأولى أربعمائة وخمسة تأخذها مضروبة في ثلاثة بخمسة عشر ومائتين وألف ولا شيء لها من الثانية لأنها لا ترث في بنت أخيها، ولزوجة عبد القادر من الأولى ثلاثة وستون تأخذها مضروبة في ثلاثة بتسعة وثمانين ومائة، ولها من الثانية اثنان تأخذهما مضروبين في ثمانية وعشرين بستة وخمسين يجتمع لها مائتان وخمسة وأربعون ضعها لها في جدولها تحت الجامعة، ولعائشة بنتها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت