فهرس الكتاب

الصفحة 8502 من 13099

و"النَّسائي"5/82، وفي"الكبرى"2358 قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن عَبْد الأَعْلَى، قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، قال: سَمِعْتُ بَهْز بن حَكِيم يُحَدِّث.

كلاهما (بَهْز، وأبو قَزَعَة) عن حَكِيم بن مُعَاوِية، فذكره.

11599- عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا، قَالَ: يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ، أَوِ الْفَتْقِ، لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ، أَوْ كَرَِبَ، اسْتَعَفَّ (20286)

أخرجه أحمد 5/3 (20286) قال: حدَّثنا يَزِيد. وفي 5/5 (20310) قال: حدَّثنا يَحيى.

كلاهما (يَزِيد بن هارون، ويَحيى بن سَعِيد) عن بَهْز بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره.

النكاح

11600- عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ. ى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحْ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

-وفي رواية: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: حَرْثُكَ ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ، وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ، كَيْفَ وَقَدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت