فهرس الكتاب
مَنْ أرادَهُ اغتَسَل ، وتَنَظَّفَ ، وَتَطَيَّبَ ، وتَجَرَّدَ عَنِ المَخِيطِ ، وَلَبِسَ إِزارًا وَرِدَاءً، وأَحْرَمَ عَقِيبَ مَكتُوبَةٍ أَو نَفْلٍ، وهُو أنْ يَنْوِيَهُ بِقَلبهِ، قَائلًا بِلسَانِهِ: اللهُمَّ إنّي أُريدُ النّسُكَ الفُلانِيَّ، فَيَسِّرْهُ لِي، وتَقَبَّلهُ منّي، فَإن حَبَسَني حَابسٌ فَمَحِلِّي حَيثُ حَبَستَنِي، ويَنْوي نُسُكًا بعَيِنهِ، وأفضَلُهَا التَمتُّعُ، وهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بالعُمرةِ في أشهرِ الحَجِّ، ثُمَّ يَحِلُّ، ثُمَّ يُحرمُ بالحَجِّ في عَامِهِ، ثُمَّ الإِفْرادُ، وهُو أنْ يُحْرِمَ بالحجِّ مفرِدًا، ثُمَّ القِرَانُ، وهُو أنْ يُحْرِمَ بهِمَا، (أَو يُحْرِمَ بِالعُمرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيهَا الحَجَّ) (1) ، وسُنَّ لهُمَا جَعْلُهُ عُمْرَةً إنْ لم يَكُنْ مَعَهُمَا هَدْيٌ، والمُتَمتِّعَةُ إذا حَاضَتْ فَخَافتْ فَوْتَ الحَجِّ قَرَنَتْ.
فَإذَا استَوى على راحِلتهِ لبَّى، لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبيكَ لا شَريكَ لكَ لبيكَ، ويُسنُّ رَفْعُ صَوتِه بهَا، والمَرأةُ بِقدرِ ما تُسمِعُ رَفِيقتَهَا، يُلبّي إذا عَلا نَشَزًا، أو هَبَطَ واديًا، أو لَقِيَ رِفقَةً، وَدُبُرَ الصَّلاةِ، وإِقبَالَ الليلِ والنَّهارِ، أو تَغَيَّرَ حالٌ إلى حالٍ .
بابُ محظوراتِ الإِحرامِ
(1) من حاشية الأصل.