فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 95

يَحْرُمُ بالإِحرامِ، لبسُ المَخِيطِ، والخُفّينِ، وَسَتْرُ الرَّأسِ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ، ودَهْنُهُ، وقَلْمُ الظُّفْرِ، والطِّيبُ، لا اسْتدَامَتُهُ في بَدَنِهِ، وَقَتْلُ صَيدِ بَرٍّ مَأكُولٍ ، أو مُتَوَلِّدٍ مِنهُ ، واصْطِيَادُهُ ، أو مُعَاوَنَةٌ عَليهِ بِإشَارةٍ أو غَيرِهَا، والجِمَاعُ، ومُبَاشَرَةٌ بِشَهوةٍ، وَعَقْدُ النِّكاحِ، ولا فِديةَ فيهِ، وكَالرَّجُلِ المَرأَةُ، إلاَّ فِي اللِّبَاسِ، وإحْرَامُهَا في وجْهِهَا، فإنْ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ، وتَجْتَنِبُ القُفَّازَينِ، وَالخَلخَالَ، ونَحْوَهُ، والإِثْمِدَ ، ومَنِ اضْطُرَّ إلى مَحْظُورٍ فَعَلهُ وفَدَى ، إلاَّ السَّراوِيلَ والخُفّينِ، ولا فِدْيةَ فيهِ، كالصَّائِلِ ونَحوِهِ، والنِّكاحُ لا خُلْعًَا (1) .

بابُ الفديةِ

مَنْ حَلقَ رأسَهُ خُيِّرَ بَيْنَ صِيَامِ ثلاثَةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مَسَاكينَ، كُلُّ مِسكينٍ مُدٌّ بُرًَّا أو نصفُ صاعٍ تَمرًَا، أو شَعِيرًَا، أَو ذَبْحُ شاةٍ، وَكَذا تَغْطِيتُهُ، وتقليمُ أظفارِهِ، واللُّبْسُ، والطّيبُ، وَفِي كُلِّ شَعْرةٍ أو ظُفْرٍ مُدٌّ، والثَّلاثُ كَالكُلِّ.

وإِنْ قَتَلَ صَيدًا فَدَاهُ بِمِثْلِه نَعَمًَا، بِقَولِ الصَّحَابةِ، وإلاَّ عَدْلينِ، أو قَوَّمَهُ بِنَقدٍ واشترى به طَعَامًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، أو يَصومُ عَنْ كلِّ مُدٍّ يَومًَا.

فَصْلٌ

(1) قوله: (والنِّكاحُ لا خُلْعًَا) هذه الجملة لم يتضحَّ لي معناها، ولا أدري ما وجه ذكرها هنا؟ لأنها - على ظاهرها- مشكلة، فقد تقدم ذكر النكاح، وأنه لا فدية فيه، ولا معنى لذكر الخلع - على ظاهر العبارة - في محظورات الإحرام، فقد يكون في العبارة سقط أو تحريف، وعسى الله أن يفتح في معناها، وهو خير الفاتحين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت