فهرس الكتاب
وللأمِ السُّدسُ مَعَ الوَلدِ أو وَلدِ الابنِ، أو اثنَينِ فَصَاعِدًَا مِنَ الإخوَةِ والأخَوَاتِ، وثُلثُ الباقِي بَعدَ أحَدِ الزَّوجين فِي أبٍ، وأحدِ الزَّوجين، وَثُلُثُ المَالِ فِي غَيرِ ذلك، وَتَكونُ عَصَبةً إذا نُفِيَ ولدُهَا بِلِعانٍ أو كانَ مِنْ زنًا، فَإن لَم تَكُن فَعَصَبتُها عَصَبةٌ، وللجدَّاتِ السُّدسُ، إذا تَحاذينَ، وإلاَّ فهو للقُربَى، وَترثُ مَعَ ابْنِهَا ، ولا يَرِثُ أكثرُ مِنْ ثَلاثَةٍ (1) : أمُّ الأمِّ، وأمُّ الأبِ، وأمُّ الجدِّ، وأُمّهاتُهُنَّ كذلك.
فَصْلٌ
للبِنتِ النِّصفُ، وللبنتينِ فَأَكْثَرَ الثُّلثانِ، وبناتُ الابنِ مِثْلُهُنَّ، إذا عُدِمْنَ، ولَهنَّ مَعَ بنتٍ السُّدسُ، فَإن اجتَمَعنَ سقَطَ بناتُ الابنِ، مَا لَم يَكنْ مَعَهُنَّ، أو أنزلَ منهنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ، لا عليا ذاتِ فرضٍ.
والأخَواتُ للأبوينِ مِثْلُ البناتِ، والأخَواتُ مِنَ الأبِ مَعَهُنَّ كَبناتِ الابنِ مَعَ البناتِ، لَكن لا يُعَصِّبُهنَّ إلاَّ أخوهنَّ، والأخواتُ مَعَ البناتِ عَصَبَةٌ، وللواحدِ مِنْ ولدِ الأمِّ السُّدُسُ، فَإنْ كَثُروا فَهُم شُرَكاءُ في الثُلُثِ، ذَكَرُهُمْ وأُنثَاهُمْ سَوَاءٌ.
بابُ الحجبِ
كلُّ مَنْ أدلَى بِشَخصٍ سَقطَ به، إلاَّ وَلدُ الأمِّ فيسقطُ بالولدِ وولدِ الابنِ والأبِ والجدِّ، وَيسقطُ ولدُ الأبوينِ بالأبِ والابنِ وابنهِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأبِ بالثّلاثةِ، وبالأخِ مِنَ الأبوينِ، وَتَسْقُطُ الجَدَّةُ بالأمِّ، والجدُّ بالأبِ .
بابُ العَصَبَةِ
(1) هكذا في الأصل (ثلاثة) وله وجه، و (ثلاث) أولى.