فهرس الكتاب
وَهو كلُّ ذَكَرٍ ليسَ بَينَهُ وبينَ الميِّتِ أُنثى، وأحقُّهمْ أقربُهمْ، الابنُ، ثُمَّ ابنُه، ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أبُوه، (ثُمَّ بَنُو الأبَوَينِ) (1) ، ثُمَّ بَنُو الأَبِ، ثُمَّ بَنُوهُم، ثُمَّ بَنو الجَدِّ، ثُمَّ بَنُوهم، وَعلَى هَذا لا يرثُ بنو أبٍ أعلَى مَعَ بَنِي أبٍ أقرَبَ منهُ، فَإنِ استووا قُدِّمَ وَلدُ الأبوينِ، وَأَربَعةٌ يُعَصِّبُونَ أخواتِهِم فيما بَقِيَ، للذَّكرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثيينِ، وهم: الابنُ، وابنهُ، والأخُ لأبوينِ أو لأبٍ، ومَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكورُ بالإِرثِ.
والعَصَبَةُ تأخذُ الكلَّ إِنِ انفردوا، والبَاقِيَ مَعَ ذَوِي الفَرْضِ، فإن عُدِمَ فَالمُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ الأقربُ فالأقربُ .
بابُ ذوي الأَرحَامِ
وهُمْ كلُّ قَرابةٍ لَيسَ بذِي فَرْضٍ وَلا عَصَبَةٍ، ويُقدَّمُ عَلَيْهُمُ الرَّدُّ، وذو الفَرْضِ والعَصَبةِ، ثُمَّ يُورَّثونَ بالتنْزيلِ، فَيُجْعَلُ كلُّ وارثٍ كَمَنْ أدلَى به، ويُسَوَّى بَينهم، والجِهَاتُ أَرْبَعَةٌ (2) : الأُبوّةُ ، والأُمومةُ ، والبنوّةُ ، والأُخوّةُ ، وَيَسْقُطُ البعيدُ بالقريبِ .
بابُ أصولِ المسائلِ
(1) سقطت من الأصل، واستدركتها من كتب المذهب.
(2) هكذا في الأصل (أربعة) ومثلها بذكر التاء في"الإقناع" (3/217) ، و (أربع) أولى.