فهرس الكتاب
الفرُوضُ ستَّةٌ ، نِصْفٌ ، ورُبُعٌ ، وَثُمُنٌ ، وثُلثانِ ، وثُلثٌ ، وسُدسٌ، وأُصُولُها سَبعةٌ، فَالثُّمنُ وحْدَهُ، أو مَعَ النِّصفِ مِنْ ثَمانيةٍ، والرُّبعُ وَحدَهُ، أو مَعَ النِّصفِ مِنْ أربعةٍ، والثُّلُثُ والثُلُثَانِ مِنْ ثلاثةٍ، والنِّصفُ مِنِ اثنينِ، فَهذِه الأربَعةُ لا تَعولُ، وَإذَا كَانَ مَعَ النِّصفِ سُدُسٌ، أو ثُلثانِ، أو ثُلثٌ فَهي مِنْ ستَّةٍ، وَتعولُ إلَى عَشَرةٍ، وإنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أحدُ الثَّلاثةِ فهي مِنِ اثني عَشَرَ، وتَعولُ علَى الفردِ إلَى سَبعَةَ عَشَرَ، وَإن كَانَ مَعَ الثُّمنِ أحدُ الثَّلاثةِ فَهي مِنْ أربعةٍ وعشرينَ، وتَعولُ إلَى سَبعةٍ وعشرينَ، فَإذَا لَمْ يَنقَسمْ سَهْمُ فريقٍ عليهم قسمةً صحيحةً، ضَرَبْتَ عدَدَهُمْ أو وِفْقَهُ فِي أصلِ المسألةِ وعولِها فما بلغَ فَمنهُ تَصِحُّ.
فإذا قُسِّمتْ فكلُّ مَنْ له شيءٌ مِنْ أصلِ المسألةِ فاضربه في العددِ المضروبِ فيها، وهو له إن كان واحدًا، وإلاَّ قُسِّم عليهم، وَلَو انكسرَ على فريقينِ فأكثرَ فإن تَماثلا أجزأكَ واحدٌ، وإنْ تَنَاسَبَا أجزَأكَ أكثرُهُمَا، وإنْ تَبَايَنَا ضَرَبتَ ذَا فِي ذَا، ثُمَّ فِي أصلِ المسألةِ، وإنْ تَوَافَقا ضَرَبتَ وِفْقَ أحدِهما في الآخَرِ، ثُمَّ في الأصلِ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ.
بابُ الرَّدِّ
إذَا لَم يكنْ عَصَبَةٌ رُدَّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوي الفُرُوضِ عَلَيهم، عَلَى قَدرِ فُرُوضهِم، إلاَّ الزَّوجَين، فإن انكَسَرَ عَلَى أحَدِهم فَخُذْ عددَ سهامِهم مِنْ أصلِ ستّةٍ، واجعله أصلَ المسألةِ .