فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 95

هُوَ تَشْبِيهُ امرأةٍ أو عُضوِهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عليهِ أبدًا، أو بِعُضوِهَا، نَحو: أنتِ عَليَّ كَظهرِ أُمّي، أو حَرَامٌ، فتَحرُمُ، حَتَّى يُكَفِّرَ، بِتَحرِيرِ رَقبةٍ مُؤمنةٍ مِنْ قَبلِ أن يَتَمَاسَّا، فَمَن لَم يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فَمَن لَم يَستَطِعْ، فَإطعَامُ سِتِّينَ مِسكِينًا، ومَنْ كَرَّرهُ قَبلَ التَّكفِيرِ فَوَاحِدَةٌ كَاليَمِينِ، وَكَمَا لَو ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ ، وَإن ظَاهَرَ مِنْ أمَتِهِ أو حَرَّمَهَا ، أو مُبَاحًا، أو هِيَ مِنهُ، لَمْ تَحْرُمْ، وَكَفَّارَتُهُ كاليمينِ، والعَبْدُ بِالصِّيَامِ .

بابُ الإيلاءِ

وهو حَلِفُ زوجٍ مُكَلَّفٍ ولو ذِمِّيٍّ باللَّهِ أو صفتِه عَلى تركِ وطءِ زوجَتِهِ في القُبُل أَكْثَرَ مِنْ أربَعةِ أشهُرِ، فَيُمْهَلُ أربعةَ أشهُرٍ، فَإن فَاءَ وإلاَّ أُمِرَ بِالطّلاقِ، وإن أنْكَرَ الإيلاءَ، أو مُضِيَّ الأربَعَةِ، أو ادَّعى الوَطءَ وهي ثيِّبٌ قُدِّمَ قولُهُ، وفَيئَةُ العَاجِزِ قَولُهُ: إذا قَدِرْتُ جَامَعْتُ.

بابُ اللِّعَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت