فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 95

إذا قَذَفَ مُكلّفٌ زَوجَتَهُ المُحْصَنَةَ، أي: البَالِغَةَ العَاقِلَةَ الحُرَّةَ المُسلمةَ العَفِيفَةَ، بالزِّنَا، فالحَدُّ، إن طَلَبَتْ، وإلاَّ عُزِّرَ، وَيُسْقِطُهمَا بِبَيِّنَةٍ وبِلِعَانِهِ، بِأن يَشهَدَ أربعَ { شهادات بالله إنه لمن الصادقين (( ( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (( ( ويدرؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ } (8) سورة النور (( {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (9) سورة النور (1) ويُخَوَّفَانِ عندَ الخامسةِ، ثُمَّ يُفرِّقُ بَينَهُما الحاكِمُ أبدًا، وإن نَفَى الوَلَدَ انتَفَى، مَا لَم يَكُنْ أقَرَّ بِهِ أو وُجِدَ مِنهُ الدَّلالَةُ عَلى الإِقرارِ بِهِ ، وَمَتَى أمكَنَ كَونُ الوَلَدِ مِنَ الوَاطئِ لَحِقَهُ، لا مِنْ زِنَا ، واللَّهُ أعلَمُ .

بابُ الحضَانَةِ

أحَقُّ النَّاسِ بِكَفالَةِ الطِّفْلِ والمَعتُوهِ أُمُّهُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الجدُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الأختُ للأبوينِ، ثُمَّ الأبِ، ثُمَّ الأُمِّ، ثُمَّ عمّتُهُ، ثُمَّ خالتُهُ، ثُمَّ أقربُ النِّساءِ، ثُمَّ أقربُ عَصَبَاتِهِ، وَتُمنَعُ بِرِقٍّ، وفِسْقٍ، وَتزَوُّجٍ بأجنَبِيٍّ، وتَعودُ بِزَوالِ المَانِعِ، وابنُ سَبْعٍ يُخَيَّرُ، فَإن أبَى فَالقُرْعَةُ ، وَمَنْ سافَرَ إلَى بَلدٍ بَعيدٍ لِيَسْكُنَهَا وهو وطَرِيقُهُ آمنَانِ فالأبُ أحقُّ، كابْنَةِ السَّبعِ مُطلَقًا، وَعَلَيهِ أن يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِه، وأُمُّهُ أحقُّ، ولو بأُجْرَةِ مثلِهَا .

كتابُ النَّفَقَاتِ

(1) سورة النور، الآيات (7-9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت