فهرس الكتاب
يَلزَمُهُمْ التَّميُّزُ عَنِ المُسلِمِينَ بِحَذْفِ مَقادِمِ رؤوسِهِم، وَتَرْكِ الفَرْقِ، وَكُنَى المُسلِمِينَ، وَيركَبُونَ عَرْضًَا لا بِسَرْجٍ، ويَلبَسُونَ غِيَارًَا، ويُشَدُّ فَوقَ ثِيَابِهِم الزُّنَّارُ، ويُجْعَلُ فِي العَمائِمِ خِرْقَةٌ، وَفِي رِقَابِهم خَواتِيمُ الرَّصَاصِ، وجُلجُلٌ فِي الحَمَّامِ، وَلا يُسَاوُوا (1) بِنَاءَ مُسْلِمٍ، وَيَنتَقِضُ عَهدُهُ بِمَنعِ الجِزْيَةِ، وَعَدَمِ التِزَامِ أحكَامِ المِلَّةِ ، أو قِتَالِ المُسلِمِينَ ، أو استِيطَانِ دَارِ الحَرْبِ، أو تَجَسُّسٍ، أَو زِنًَا بِمُسْلِمَةٍ، أو ذِكْرِ اللَّهِ، أو كتَابِهِ، أَو رَسُولِهِ بسوءٍ، وَبِاللُّحُوقِ بِدَارِ الحَرْبِ يُخَيَّرُ فِيهِ، كَالأَسِيرِ، وَبِغَيْرِهِ يُقتَلُ، وَمَالُهُ فَيءٌ، ويَبْقَى عَهْدُ نِسائِهِ وذُرِّيتِهِ ، لاَ مَنْ وُلِدَ فِي دَارِ الحَرْبِ ، أَو أَخَذَهُ مَعَهُ .
كتابُ القضاءِ
وَهوَ فرضُ كِفَايةٍ، وَعَلَى الإِمامِ نَصْبُ مَنْ يُكتفَى بِهِ، وعَلَى المُتَعَيِّنِ إن طُلِبَ الإِجابَةُ، كالإِمَامَةِ، وإنَّمَا يَلِيهِ مُسلِمٌ، مُكَلَّفٌ، ذَكَرٌ، حُرٌّ، عَدْلٌ، سَمِيعٌ، بَصِيْرٌ، مُتكَلِّمٌ، عاَرِفٌ أحكَامَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، والإِجْمَاعِ، والخِلاَفِ، وطُرُقِ الاجتهادِ، ولِسَانِ العَرَبِ، ويُسَنُّ كَونُهُ كَاتِبًَا، ونُزولُهُ وَسَطَ البَلَدِ ، وحُكمُهُ بِمَكانٍ وَاسِعٍ، بِلاَ حَاجِبٍ وبَوَّابٍ فِي المَجْلِسِ ، ولاَ يَحكُمُ مَعَ مُخِلٍّ بفكرٍ كغَضَبٍ، وجُوعٍ، وعَطَشٍ، وشِدَّةِ حَرٍّ أو بَرْدٍ، ومَرَضٍ، وَخَوفٍ، وهَمٍّ، ونُعاسٍ، وَيَجِبُ أن يُسَوِّيَ بينَ الخَصْمَيْنِ، لكن يَرفَعُ مَجلِسَ المُسلِمِ.
(1) هكذا في الأصل بحذف النون، وهذا على أن (لا) ناهية، فإن كانت نافية وجب إثبات النون.