فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 95

وتُقبلُ الشَّهادَةُ على الشّهادةِ، فِي حَقِّ آدميٍّ، إن تَعَذَّرَ السَّمَاعُ مِنَ الأصلِ، وَأَقَلُّهُ فَرْعَانِ، ذَكَرَانِ، استَرعَاهُمَا الأصلُ، أو سَمِعَاهُ يشهدُ بِهِ عِندَ حَاكِمٍ، أو يَعْزِيهِ إلَى سَبَبٍ، ومَنْ رَجَعَ بَعدَ الحُكمِ غَرِمَ بقسْطِهِ، وقَبْلَ الحدِّ والقِصَاصِ يُسْقِطُهُمَا .

كتابُ الإِقرارِ

يَصِحُّ مِنْ مُكلّفٍ رَشيدٍ مُخْتَارٍ، لأَهْلٍ غَيرِ مُكذِّبٍ، وَيَصِحُّ مِنَ العبدِ والصّبيِّ المَأذُونِ لَهُمَا في قَدْرِ ما أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ، ومِنَ المُكْرهِ بِغَيرِ ما أُكْرِهَ عليهِ، ومِنَ السَّفِيهِ بِحدٍّ أَو قِصَاصٍ أَو طلاقٍ، وبالمالِ وَيُتْبَعَانِ بِهِ بَعْدَ الرِّقِّ وَالحَجْرِ، ومِنَ المرِيضِ المخُوفِ بِغَيرِ مَالٍ، وَبِه لِغَيرِ وَارِثٍ، وَامْرَأَتِهِ بِمَهْرِ مثلِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت