فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 47

قال العظيم أبادي"والمترجلات من النساء أي المتشبهات بهم زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها لا رأيا وعلما فإن التشبه بهم محمود. [1] "

التحريم:

وهو على مراتب كتقليد من نهينا عن التشبه بهم في بعض العادات والسلوك والملبس ونحو ذلك، كالأكل باليد الشمال، والشرب بها، والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال، وتشبه النساء بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء، ونحو ذلك.

وقد يصل إلى درجة الشرك والكفر كما كالتشبه في العقائد، والتشبه في بعض العبادات، وكالتشبه باليهود والنصارى والمجوس في الأمور المخلة بالتوحيد والعقيدة، كالتعطيل والإلحاد والحلول, وتقديس الأشخاص من الأنبياء والصالحين وعبادتهم ودعائهم من دون الله، وكتحكيم الشرائع والنظم البشرية، كل ذلك إما شرك وإما كفر.

المكروه:

ويكون فيما إذا كان الأمر تردد الحكم فيه بين الإباحة من عدمها وذلك في بعض السلوك والعادات والأشياء الدنيوية، فدفعا للوقوع في التشبه يبقى حكمه مكروهًا.

الإباحة:

(1) - انظر عون المعبود ج13/ص189

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت