فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 30

(20) …مسألة استعمال النجاسة والانتفاع بها ومباشرتها في غير الصلاة لم يتحرر لي فيها بدقة تفصيل المذهب، فقد جاء في الإقناع مع شرحه: (( ويكره الانتفاع بالنجاسات ) أي في الجملة , فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه .) وفي موضع آخر قال: (( ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد ) لجواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تتعدى)، وقال أيضًا: ((ولا يحل الانتفاع بها ) أي: بالأدهان النجسة العين ( باستصباح ولا غيره ) لحديث جابر { قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة , فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن , وتستصبح بها الناس فقال: لا بل هو حرام } متفق عليه .)، وفيه: ( وَيُبَاحُ ) اسْتِعْمَالُ ( مُنْخُلٌ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ( مِنْ شَعْرٍ نَجِسٍ فِي يَابِسٍ ) لِعَدَمِ تَعَدِّي نَجَاسَتِهِ , كَرُكُوبِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِهِ فِي رَطْبٍ .) وفي الغاية وشرحها: (( وكره انتفاع بـ) شيء ( نجس ) بشرط أن ( لا يتعدى ) تنجسه لغيره )، وفي موضع آخر: (( لكن يحرم افتراش جلد سبع ) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة , واللبس كالافتراش , لحديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية { أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال: نعم } رواه أبو داود)

(21) …وسيأتي ذلك في باب إزالة النجاسة بإذن الله.

(22) …هذا التقسيم لم تتضمنه عبارة المؤلف، ولكن ذكرته لبيان أن مسألة استقبال النيرين التي يشنع بها على الأصحاب إنما هي في حالة هي مظنة لانكشاف عورة من استقبلها وهي حالة من سبع حالات.

(23) …هذا التقسيم ونحوه ظاهر وقد لا يكون لذكره كبير حاجة سوى تعويد الطالب على معرفة المفهوم والمنطوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت