الصفحة 91 من 100

المسألة الأولى: قال ابن الصلاح في مقدمته: « اطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة او الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث » ؛ فعلق عليه ابن حجر في (النكت) (2/674) بقوله: « وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام احمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده » .

قلت: هذا مما قد يبين موقف ابن حجر من أقوال بعض الأئمة في بعض الأقوياء أو المختلف فيهم من الرواة: (روى مناكير) أو (أحاديثه منكرة) أو (منكر الحديث) ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت