حسين شبكشي: من جديد نواصل حوارنا وأنتقل مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور يوسف الشبيلي، دكتور يوسف كنت تتحدث وأرجوك أن تكمل حديثك.د. يوسف الشبيلي: نعم أنا أقول الخلاف الذي كان بين الفقهاء إنما هو في ربا البيوع، وعلى ذلك لو تأملنا أنا أطلب من الدكتور أن ينظر في كتب الفقهاء، في جميع المذاهب يضعون بابًا يقولون باب الربا والصرف، يتحدثون فيه عن ربا البيوع، ثم يواكبونه بباب ثاني يسمونه باب القرض، باب القرض مما يعني أن قواعد القرض عندهم غير قواعد الربا والصرف، الربا والصرف يتكلمون عن ربا الصرف الذي هو ربا البيوع وهذا الذي يجرون فيه الخلاف والعلة الربوية إلى آخره، لكن إذا جاؤوا إلى ربا القروض لأ أتوا بقاعدة مطردة عندهم جميعًا"كل قرض جر نفعًا فهو ربا أيًا كان المال المقرض"فهي قاعدة متفقون عليها، ولذلك لو طرحت يعني عندما يتحدث الدكتور أنا أريد أن أطرح هذا السؤال، الفقهاء لما تكلموا عن الكالئ بالكالئ، المؤجل بالمؤجل، ماذا كانت..حسين شبكشي: خلينا نطرح هذا السؤال على الدكتور حمزة، دكتور حمزة أحب أسمع تعليقك أولًا وأنا عندي سؤال لك بعدين تفضل.د. حمزة السالم: هاي طال عمرك هو الشيخ يوسف الدكتور يوسف حفظه الله أعاد ما قاله في الأول، ما قلته أنا بالأول نحن لا نتكلم عن القروض، القروض محرم بالإجماع كما قال وما في داعي إني ارجع لكتاب الفقهاء أنا رجعت..حسين شبكشي: ما ذكرناه في المقدمة.د. حمزة السالم: نحن نقول على ربا البيوع، لذا فعندما تأتي الهيئة الشرعية مثلًا في الراجحي تبيع الإنسان يبغى قرض تبيعه أسهم، لمن نبيع أسهم نبيعه يورو، نبيعه اليورو نبيعه الين، هل يجوز هذا؟ طبعًا لأ لا يجوز، أنا أتكلم هو أنا إلى الآن أنا أتكلم وأعيد الكلام نحن لا نريد أن نضيع المشاهد، الإخراج الموضوع من كلام القرض لأنه فيه الإجماع أنا أتفق معاه ولسنا في موضع خلاف أنه القرض بفائدة لا يجوز، القرض الربوي لا يجوز لو أنه