جميل لكنه في غير محله الحقيقة، الكلام الذي يتكلم عنه النقول عن الفقهاء هذه عن أئمة المذاهب سواء الذين قالوا به من الحنابلة أو الظاهرية وغيره هذا في ربا البيوع، ربا البيوع هذا هو الأقل الآن في مستوى الممارسات، ربا البيوع إني أصرف مثلًا عشر ريالات مثلًا ورقية في تسع ريالات مثلًا معدنية هذا الذي من الممكن أن يجري فيه الخلاف وتختلف فيه الأنظار، ويعني الفتوى السائدة الآن على أن ربا.. العلة الربوية تجري في هذه الأموال، أقصد علة ربا البيوع وليس ربا الديون، قضية ربا الديون الآن اللي هو القروض أن يُقرض قرضًا بفائدة أو يشترط عليه عندما يتأخر عن السداد مثلًا أن يحسب عليه غرامات عن التأخير أو فوائد مقابل التقسيط هذه يتفق العلماء عليها بلا خلاف، على أن كل الأموال أي كانت الأموال فإنها من الأموال الربوية، الآن الدكتور ينقل عن الظاهرية أنا عندي ابن حزم الظاهري في"المحلى"نفسه، يقول:"وكل قرض أقرضه الإنسان واشترط فيه زيادة فهو من الربا أيًا كان المال الذي أقرضه"بالإجماع.حسين شبكشي: فاصل قصير من بعده نعود لمواصلة هذا الموضوع الهام أرجوكم ابقوا معنا.