ا الذي كان يجري عند العرب في الجاهلية لما نزل القرآن كان في الإبل..حسين شبكشي: إذًا يبقى الخلاف في النوع الثاني؟يوسف الشبيلي: النوع الثاني الذي هو ربا البيوع، وهذا ربا البيوع في المصارفات مثلًا يصرف شيك أو يصرف ورقة، أي يصرف ورقة بنك نوت هذه العملات المتداولة هل يجري فيها ربا أو لا يجري فيها ربا؟ هذه محل خلاف، الذي استقر عليه الإجماع الآن فيما أعلم عند عامة العلماء من حيث العلماء المعتبرين الذين أفتوا في هذه المسألة يعني في ما اطلّعت عليه من أقوال العلماء بعدما حلت النقود الورقية وأصبحت تؤدي الدور الذي تقوم به الآن من حيث أنها أصبحت حالة محل الذهب والفضة، وأصبحت تقوم مقام الدراهم والدنانير كل يعني من قرأت له من المجامع الفقهية وهيئة الفتوى الجماعي الاجتهاد الجماعي التي ينبغي أن يعني يكون لها دور في مثل المستجدات هذه، كلهم قالوا إن الأوراق النقدية المعاصرة تعد أثمانًا وبالتالي يجري فيها حتى ربا البيوع.حسين شبكشي: أشتم رائحة قياس؟يوسف الشبيلي: نعم همّ أخذوا في هذه المسألة بالقياس، لكن في ربا الديون هذا لا إشكال، والذي يجري في المصارف الآن الأكثر في قضية التمويل في القروض والديون هذا في الحقيقة من ربا الديون وليس من ربا البيوع فليس محل الخلاف ها هنا إنما محل الخلاف في ربا البيوع.حسين شبكشي: جميل، أنتقل الآن إلى ضيفي الدكتور حمزة السالم، دكتور حمزة الشرح الذي تفضل به الدكتور يوسف واضح يعني كلمة إجماع كانت بالمطلق في الحالة الأولى، لكن حتى الحالة الثانية من الواضح أن هناك رأي قوي وصريح يعني أستطيع أستخدم حتى كلمة إجماع فيها هل توافق الرأي؟حمزة السالم: بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، موضوع الحلقة اليوم ليس ربا الديون إنما هو عن ربا البيوع كما هو كلام صحيح، ربا الديون لا يجوز، إذن إحنا نتكلم عن ربا البيوع، بأن تبيع البعير