4113 - وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن عامر، عن علي: لا قطع في ثمر، ولا في أقل من ثمن مجن.
قال أبي: وكان في الحديث، ولا قطع في شيء موضوع على الأرض.
فقيل ليحيى: إنهم يحملونه على النباش، فتركه، ولم يكن يحدث به. «العلل» (4277) .