فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 4

البنك يقول: يمكنه أن يتسلم السلعة. وأقول: هذا ليس متعذرًا بل هو من المستحيلات، وإليك البيان:

لا يتم تسلم السلع إلا بإيصالات المخازن الأصلية، وكل إيصال يقابله خمسة وعشرون طنًا، والإيصال لا يتجزأ.

ولا يستطيع أي أحد أن يأخذ الإيصالات ليتسلم السلع من المخازن إلا إذا كان من المسموح لهم بالتعامل مع البورصة، فهل من يبيع له البنك الأهلي من المتورقين يشتري خمسة وعشرين طنًا ومضاعفاتها؟

وهل هذا المتورق من أصحاب الملايين أو المليارات المسموح لهم بالتعامل مع البورصة.

وهل سيسافر من السعودية إلى أوروبا ليتسلم ما اشتراه قبل أن يبيعه؟ ألم أقل: إن التسلم المذكور من المستحيلات؟

والواقع العملي أن العميل طالب القرض إذا أراد (تيسير الأهلي) يذهب إلى البنك، وبعد دراسة حالته والضمانات التي يقبلها البنك، وتقدير المبلغ الذي يتفق مع هذه الدراسة، يقوم العميل بتوقيع عقدين.

الأول: عقد شراء بثمن مؤجل بالمبلغ الذي حدد.

الثاني: وكالة للبنك لبيع ما اشتراه بثمن حال.

ويكتب الشيكات أو الكمبيالات المطلوبة ثم يوضع المبلغ بعد ذلك في حسابه يقابله دين مثقل بالفوائد التي يأخذها الأطراف الثلاثة المشتركون في الاتفاقات والعقود!!

فقول ابن عباس _رضي الله عنه_ في بيان التحريم:"دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة"لا ينطبق على التورق المصرفي؛ فحتى هذه الحريرة غير موجودة، وإنما دراهم بدراهم ليس بينهما شيء إلا ورقة مكتوبة!!

(8) القواعد النورانية ص280.

(9) التورق للسويلم ص69, وأحكام التورق لمحمد تقي ص22، والتورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص16.

(10) حكم التورق للضرير ص20، والتورق للسويلم ص75، والتورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص18 - 20.

(11) حكم التورق للضرير ص20

(12) المرجع السابق ص20، والتورق للسويلم ص71

(13) حكم التورق للضرير ص21.

(14) التورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص30 - 31، وأحكام التورق لمحمد تقي ص19 - 20.

(15) التورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت