فهرس الكتاب
ودخل الموعد بسببه في كلفة، كما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي قي دورته الخامسة بالكويت.
ومنهم من لم يرَ الإلزام في البيع، وفرَّق بعد وقوعه بين حالين: الأولى: أن يبيع البنك السلعة، فما زاد عن ثمنها المتفق عليه بينهما أعطاه العميل وما نقص طالبه به.
والثاني: أن لا يفعل البنك ذلك لكنه يلح على العميل، ويطالبه بالتعويض على نحو يلجئه إلى إبرام عقد البيع، فاعتبر الأولى عقد بيع باطل، إذ هو من قبيل بيع ما لا يملك، واعتبر
الثانية من قبيل الإكراه على عقد البيع حسب خلاف العلماء فيه، انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للمؤلف، 2/ 1128، 1139
(7) انظر المغني 6/ 362، الشرح الكبير 11/ 195 تهذيب سنن أبي داوود، 5/ 109.
(8) انظر: الهداية، وشرحيها، 6/ 433، تبيين الحقائق 4/ 53، الدر المختار وحاشيته 7/ 267، مواهب الجليل 4/ 392، شرح الخرشي 5/ 96، منح الجليل 2/ 588، حاشية الدسوقي 3/ 78، الأم 3/ 69، مختصر المنزني 2/ 201، روضة الطالبين 3/ 417، المغني 6/ 261، شرح الزركشي 3/ 601، الفروع 4/ 169.
(9) فإنهم يمنعون الحيل، ألا تراهم يقولون بفسخ العقدين في العينة حيث قصد بالأول الثاني، وكان حيلة، انظر: مواهب الجليل 4/ 403، شرح الخرشي 5/ 104، منح الجليل 2/ 603، الفروع 4/ 170، الإنصاف 11/ 192، شرح منتهى الإرادات 2/ 158. بل قد نص المالكية على منع هذه الصورة، انظر: مواهب الجليل 4/ 394، منح الجليل 2/ 589.
(10) انظر: مواهب الجليل 4/ 404 شرح الخرشي 5/ 105، منح الجليل 2/ 604، الفتاوي 29/ 430، 441. قلت: ومنعهم لهذه الصورة فيه تنبيه على منع سابقتها، فإنها أشدمنها.