الصفحة 151 من 523

فائدة

في حكم المسح على النعلين والجوربين (الشراب)

س1: ما حكم المسح على النعلين، وهل أحذية زمننا هذا يجوز فيها المسح وحدها أو مع الشراب؟

س2: ما حكم المسح على الشراب وهل يجوز قياسه على الجورب ولو كان خفيفًا؟

وهل هناك شرطًا في التوقيت على المسح فيما تقدم؟

س3: ما حكم المسح على الشراب الخفيف أو المخرق على القول

بجوازه؟

ج1: النعل لا يمسح عليه وحده حيث إنه لا يستر محل الفرض وقد ورد في حديث ضعيف مسح النعل وعلى تقدير صحته فالمراد الغسل الخفيف ولأن النعل لا يمنع الغسل فبالإمكان غسل القدم وهي في داخل النعل، والمراد بالنعل كل ما يلبس في القدم لوقايتها من حر الأرض أو بردها أو حجارتها والأصل أنها تعمل بقدر باطن القدم ويجعل لها شراك وشسع وهي سيور تربط بها في ظاهر القدم لكن يدخل فيه كل ما يسمى أحذية في هذه الأزمنة من كل ما لا يستر محل الفرض من جلد أو ربل أو غير ذلك فإن لبس تحتها شرابًا ساترًا صح المسح على الشراب إن كان النعل غير معقود فوقه أما إن عقد النعل وأحكم شده فوق الشراب فلم يخلعه طوال زمن المسح صح المسح فوق النعل.

ج2: يجوز المسح على الشراب بشرط أن يكون صفيقًا غليظًا سواء من صوف أو من قطن أو غيرهما فهي ملحقة بالجوارب التي هي أنسجة قديمة تعمل بقدر القدم فمتى كان الشراب متينًا وساترًا لظاهر القدم

المغسول صح المسح عليه كالخف فقد ثبت المسح على الجوارب عن جماعة من الصحابة، أما إن كان رقيقًا شفافًا ترى البشرة من ورائه أو توصف

فلا يصح المسح عليه حتى يلبس فوقه آخر يحصل الستر من#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت