فهرس الكتاب
الاثنين، ويشترط في المسح على الشراب كالخف أن يكون طاهرًا مباحًا غير محرم وأن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو الكعبان وما تحتهما وأن يثبت بنفسه ويمكن مواصلة السير فيه وأن يلبسه بعد ما يتطهر الطهارة الكاملة وأن لا يمسح عليه في الحدث الأكبر وأن يمسح عند الوضوء ما ظهر منه من أصابعه إلى ساقه دون أسفله ومؤخر القدم.
ج3: المسح على الشراب الخفيف لا يصح حيث إنه لا يستر القدم بل يرى من ورائه حجمها ولونها لكن إن لبس فوقه آخر بحيث يحصل الستر من الجميع صح المسح على الأعلى منهما أما الشراب المخرق فالأولى والأحوط أن لا يمسح عليه حتى يلبس فوقه آخر أو يخيط ما تخرق منه وقد أفتى بعض العلماء بجواز المسح على الخف المخرق لكن لا يقاس عليه الشراب لقوة الخلاف في الجوارب.
لقد أجاب على الأسئلة المذكورة أعلاه فضيلة:
الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الافتاء
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين،،،