فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 223

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقية، ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، قال: أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف فيه فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم [1] .

[179] 920- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبو الحسن السراج، أنا مطير، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة.

وهكذا رواه معلي بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، وخالفه شعبة عن عاصم.

[180] 921- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقية، ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس، قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها.

قال على: هذا موقوف، وهو أولى بالصواب.

قال الشيخ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي، عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ [2] .

(1) - قال ابن التركماني: والحكم للرافع لأنه زاد، والراوي قد يفتى بالشئ ثم يرويه غيره مرة أخرى، ولهذا أخرج أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في »صحيحه« مرفوعا.

(2) - قال ابن التركماني: هذا نظير ما تقدم، ومن يقدم المرفوع على الموقوف، ويجعل الموقوف فتوى لا يعارض المرفوع، وعبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة فلا يضره وقف من وقفه، وقد فعل البيهقى مثل هذا في (باب الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء) فذكر عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة حديثًا مرفوعا، ثم قال: ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة عن عائشة فلم يسنده إلى فعل النبي عليه السلام، ثم قال: وقتادة حافظ.

قلت: شعبة أرجح من كثير من أمثال عبد العزيز بن المختار، وقد وقفه لهذا رجح البخاري والبيهقي وقفه، فصار رفعه شاذًا على الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت