فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
238] 1229- وأخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بدمشق، ثنا أبو أمية يعني محمد بن إبراهيم، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجس إلا أن تغير ريحه أو طعمه» .
ورواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن ابن عون، وراشد بن سعد من قولهما قوي إلا إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا، والله أعلم.
[239] 1230- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع، ثنا الشافعي، قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا.
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا [1] .
269-باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير
(1) - قال ابن التركماني: اطلق الشافعي ذلك، وينبغى أن يقيد بما إذا كان الواقع نجسًا وإلا فلو تغيرت الأوصاف الثلاثة بشئ طاهر فالمشهور من مذهب الحنفية أنه لا ينجس.
قلت: الحديث الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله هو حديث أبي أمامة الباهلي، وكما ترى نص الحديث وفيه: »إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه« وفي الحديث: رشدين بن سعد متروك، فأراد الشافعي بيان ضعف ما جاء في ذلك من عدم طهورية الماء، وليس معناه أن يقصر تغيره ولو بغير نجاسة وإنكار الإجماع الذي نقله بعد أن علمه على أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة تحدث فيه صار غير طاهر.