فهرس الكتاب
* والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي ,أي لا يناكحها ولا يجامعها كأنها أمه ومحرمة عليه , وقد كان هذا طلاقًا في الجاهلية , فبيَّن الله أن الزوجة لا تصير أُمًّا بحال. بل إن الظهار لا حقيقة له في التحريم الأبدي , فلا تكون الزوجة المظاهَر منها كالأم في الحرمة , وهذا الفعل معصية لله تعالى ومخالفة لشرع الله القويم , ويجب على من فعل هذا التوبة لله تعالى , والذين يحرِّمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهَرة منهن , ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطء نسائهم ، فعلى الزوج المظاهِر كفارة التحريم وهي:
* عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته التي ظاهر منها.
* فمن لم يجد رقبة يُعتقها، فالواجب عليه صيام شهرين متتاليين من قبل أن يطأ زوجه.
* فمن لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعي, فعليه أن يطعم ستين مسكينًا ما يشبعهم.
قال الله تعالى
-مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} الأحزاب