فهرس الكتاب
* إذا حدث شقاق وخلاف كبير يؤدي إلى الفراق بين الزوجين , فيجب على أولياء الزوجين أن يرسلوا إليهما حكمًا عدلا من أهل الزوج , وحكمًا عدلا من أهل الزوجة لينظرا ويحكما بما فيه المصلحة لهما , وبسبب رغبة الحكمين في الإصلاح , واستعمالهما الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين .وهذه هي الطريقة المثلى في الإصلاح بين الزوجين .
يقول الله تعالى
-وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {35} النساء
30-أحوال النساء في الزنا
* إذا أتت المرأة فاحشة الزنا (أو السحاق كما في بعض التفاسير) فيجب أن يشهد عليها بهذه الواقعة أربعة رجال من المسلمين , فإن شهدوا عليها بفعلها الزنا أو السحاق فيجب حبس هذه المرأة في البيت ومنعها من مخالطة الناس حتى يتوفاها الموت , وكان هذا الأمر في أول الإسلام حتى نزلت سورة النور . ثم جعل الله لها سبيلًا وذلك بجلد البكر مائة وتغريبها عاما ورجم المحصنة بعد جلدها مائة جلدة ، وفي الحديث لما بيَّن الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب , والبكر بالبكر , الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة , والبكر جلد مائة ثم نفي سنة ) رواه مسلم . وليحضر العقوبةَ عدد من المؤمنين; تشنيعًا وزجرًا وعظة واعتبارًا .
* إذا أتت المملوكات المتزوجات بفاحشة الزنى فعليهن من الحدِّ نصف ما على الحرائر. والمراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه هو الجلد لا الرجم .