الصفحة 48 من 66

-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {49} الأحزاب

37-أحكام للنساء بعد موت أزواجهن

* إذا مات الزوج وترك من بعده زوجته فيجب عليها الانتظار لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ( وهي عدة من توفى عنها زوجها) لا تخرج من منزل الزوجية , ولا تتزين , ولا تتزوج فإذا انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليها فيما تفعل , من الخروج , والتزين , والزواج على الوجه المقرر شرعًا.

* لا إثم على الرجال فيما يلمّحون به مِن طلب الزواج بالنساء المتوفَّى عنهنَّ أزواجهن أو المطلقات طلاقًا بائنًا ( أي بعد ثلاث طلقات) في أثناء عدتهن , ولا ذنب عليهم أيضًا فيما أضمروه في أنفسهم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن .ولكن بشرط عدم الزواج أثناء العدة حتى تنقضي مدتها . وبشرط عدم المواعدة بالنكاح سرًا بالزنى . ولكن يمكن قول كلام يفهم منه الرغبة فيهن , مثل قول: ( أن مثلك يُرْغَبُ فيها الأزواج) .

* والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم , فعليهم وصيةً لهنَّ: أن يُمَتَّعن سنة تامة من يوم الوفاة , بالسكنى في منزل الزوج من غير إخراج الورثة لهن مدة السنة ; جبرًا لخاطر الزوجة , وبرًا بالمتوفَّى. فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم على الورثة في ذلك , ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا)

* وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعًا, حقًا على الذين يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه.

يقول الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت