فهرس الكتاب
ج ـ المحجور عليه لفلس أو سفه (1) :
قد أجازها الشافعية في حق المفلس المحجور عليه على وجه ضعيف، وبصورة أقوى في حق السفيه (2) .
بينما تشدد الحنابلة فلم يجيزوا حتى الحوالة على السفيه (3) .
القول الراجح:
أرى أن الراجح هو صحة الحوالة من الصبي المميز، أو من المحجور عليه لسفه أو لفَلَس بإذن الولي ؛ لأن الإجازة اللاحقة في حقهم كإذنه السابق (4) ، والله تعالى أعلم.
الشرط الثاني: أن يكون المحيل مدينًا للمحال:
(1) السَّفه لغة: نقص في العقل، وأصله الخفة. وفي الشرع: خِفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل والشرع. انظرالمصباح المنير: الفيومي ص146، كشف الأسرار:عبد العزيز البخاري 4/276، شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني 2/380، 381.
(2) مغني المحتاج: الشربيني 2/148.
(3) 5 شرح منتهى الإرادات: البهوتي 2/294.
(4) 5 المدخل الفقهي العام: الزرقا 1/553.