الصفحة 108 من 471

أ ـ المجنون والصبي غير المميز لا تنعقد حوالة أي منهما ـ بأن يكون كل واحد منهما محيلًا ـ لانتفاء أهليتهما لأي تصرف شرعي ؛ نظرًا لعدم صحة عبادتهما (1) .

ب ـ الصبي المميز: وقد اختلف فيه العلماء على قولين:

1تنعقد حوالة الصبي المميز عند الحنفية موقوفة على إجازة وليه (2) .

ولا تنعقد حوالته عند الشافعية ؛ لأن أهلية التصرف تبدأ عندهم بالبلوغ مع الرشد، فتكون حوالة الصبي المميز باطلة، ولو بإذن من الولي أو إجازة لاحقة ؛ لأن المميز عندهم مسلوب العبارة، ليس أهلًا للتصرفات (3) ، فإذا كان الصبي محيلًا فإنه يجب على وليه مباشرة العقد بنفسه لمصلحته (4) .

(1) حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/6، الذخيرة: القرافي 9/243، مغني المحتاج: الشربيني 2/172، الإنصاف: المرداوي 4/267.

(2) البدائع: الكاساني 6/16، درر الحكّام: علي حيدر 2/28.

(3) مغني المحتاج: الشربيني 2/172، حاشية الشبرا ملسي على نهاية المحتاج 4/423.

(4) قليوبي وعميرة على المنهاج 2/319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت