الصفحة 116 من 471

أما الوكيل فإن كان وكيلًا بالقبض (الثمن مثلًا) فليس له أن يحتال، لأن المقصود من وكالته الاستيفاء لا الإبراء (1) .

مسألة: تداول الحوالة من جهة المحال (تراكب الحوالة) :

يجوز للمحال أن يحيل دائنه على المحال عليه، فقد صرح الشافعية بجواز تعدد المحتالين مع ثبوت المحال عليه.

قال النووي في الروضة"لو أحلت زيدًا على عمرو ثم أحال زيد بكرًا على عمرو، ثم أحال بكر آخر على عمرو، جاز التعدد هنا في المحتالين دون المحال عليه" (2) .

وكذا يجوز للمحال أن يوكل شخصًا في قبض المال المحال به من المحال عليه، فقد نص كل من الشافعية والحنابلة على صحة التوكيل في الحوالة (3) .

الفرع الثالث: المحال عليه

(1) المبسوط:السرخسي 20/71.

(2) 7 روضة الطالبين: النووي 4/238.

(3) 7 قليوبي وعميرة 2/338، كشاف القناع: البهوتي 3/452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت