فهرس الكتاب
هذا الحكم مقرر في كتب الحنفية (1) ، ونصت عليه مجلة الأحكام العدلية في م (2) ، دون التفرقة بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة، إلا أن ابن عابدين في حاشيته على البحر استظهر القول بأنه إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل، أو كان عنده للمحيل ما يكفي لسداد دينه، فينبغي ألا يشترط البلوغ لانعقاد الحوالة، بل لنفاذها (3) .
هذا عند الحنفية، أما عند غيرهم ممن لا يجيزون الحوالة المطلقة، فإنهم لم يشترطوا في المحال عليه سوى مراعاة مصلحة القاصر، لأن المحال عليه عندهم ليس إلا محل استيفاء الحق، كالدار يكون فيها المتاع، والكيس يكون فيه النقود (4) .
القول الراجج:
(1) البحر الرائق: ابن نجيم 6/268، بدائع الصنائع: الكاساني 6/16، درر الحكام: علي حيدر 2/27.
(2) درر الحكام: علي حيدر 2/27.
(3) حاشية ابن عابدين على البحر 6/268.
(4) مغني المحتاج: الشربيني 2/194، المهذب: الشيرازي 1/338، الإنصاف: المرداوي 5/228.