الصفحة 120 من 471

والذي أراه راجحًا هو أن البلوغ شرط انعقاد، سواء في الحوالة المطلقة أو المقيدة؛ لأن التزام الدين وأداءه فيه معنى التبرع، وغير البالغ العاقل ليس أهلًا للتبرع.

الشرط الثاني: قدرة المحال عليه على الوفاء بما التزم به:

اشترط الحنفية في المحال عليه أن يكون قادرًا على الوفاء بما التزم به، والكلام عن هذا الشرط يظهر من خلال المسائل التالية:

لو قبل المحال عليه حوالة مقيدة بالوفاء من ثمن دار المحيل، أو من مال أجنبي، كانت الحوالة فاسدة ؛ لأنه لا يقدر على بيع ما ليس له، فلا يقدر على الوفاء بالمُلتَزَم، ولا تكون الحوالة توكيلًا ببيع الدار (1) .

(1) البحر الرائق: ابن نجيم 6/269، حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/16، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضي خان 3/76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت