فهرس الكتاب
ولو وُجد إذن سابق من المحيل صاحب الدار ببيعها ـ بأن أمره المحيل بالبيع ـ صحت الحوالة ؛ لانتفاء المانع، لكن لا يجبر المحال عليه على الأداء قبل البيع، لعدم وجود سبب الأداء، ولو باع المحال عليه مختارًا فإنه يجبر على الأداء لتحقق سبب وجوبه، وهو بمنزلة ما لو قبل الحوالة بشرط الأداء عند الحصاد، فإنه لا يجبر على الأداء قبل الأجل (1) .
ولو قبل المحال عليه الحوالة على أن يبيع مال ذاته، ويؤدي من ثمنه، تصح الحوالة لوجود القدرة على تنفيذ ما التزم به، ولكنه لا يجبر على الأداء حتى يبيع مختارًا، ولا يجوز مطالبته قبل البيع، وبعد البيع يجبر على الأداء، لتحقق سبب وجوبه (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 8/16.
(2) البحر الرائق: ابن نجيم 6/69، درر الحكام: علي حيدر 2/50، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3/76.