الصفحة 122 من 471

وإذا قبل المحال عليه الحوالة من المحيل بشرط بيع دار المحيل ـ أي أنه: شرط قيامه بهذا البيع في صلب عقد الحوالة ـ فإنه يجبر على البيع لأجل الوفاء ؛ بالقياس على الرهن إذا شرط فيه بيع المرهون عند عدم الوفاء، فإنه شرط ملزم لا يملك الراهن الرجوع فيه (1) .

وفي حالة أن يبيع المحال عليه مال نفسه أو دار المحيل، وكان الثمن لا يفي بدين المحال، فلا يكون المحال عليه ضامنًا أو مسؤولًا عن الباقي ؛ لأنه إنما التزم الأداء من ذلك الثمن فأدّاه كاملًا بحسب التزامه، فلا يكون عليه شيء (2) .

الشرط الثالث: ملاءة المحال عليه:

أفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع" (3) بظاهره شريطة ملاءة المحال عليه.

(1) 8 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/16، درر الحكام: علي حيدر 2/50.

(2) 8 الفتاوى الهندية 3/302.

(3) سبق تخريجه ص 14 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت