فهرس الكتاب
لا خلاف بين الفقهاء في صحة الحوالة إذا كان المال المحال به أو عليه دينًا (1) .
أما العين فلا تصح الحوالة بها ؛ لأنها لا يتصور فيها النقل الحكمي (2) ، أما الحوالة عليها فقد سبق الكلام عنها أثناء الحديث على أقسام الحوالة (3) .
وأما المنفعة فلم يقلْ بصحة الحوالة بها سوى المالكية (4) ، وفرعوا على ذلك جواز أن يكري الرجل من رجل داره بدين له حالّ أو مؤجل، على رجل آخر، ويحيله عليه في الوقت نفسه إن شرع في السكنى (5) ، فواضح من هذا التفريع أن المال المحال به هو منفعة.
(1) حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/7، حاشية الدسوقي 2/69، حاشية الشرقاوي 2/69، كشاف القناع: البهوتي 3/372.
(2) البدائع: الكاساني 6/16، حاشية ابن عابدين 8/7.
(3) انظر ص 21 من هذه الرسالة.
(4) البهجة شرح التحفة: التسولي 2/55.
(5) مواهب الجليل: الحطاب 5/93.