الصفحة 138 من 471

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، وأكثر الحنابلة (1) ، عدم صحة الحوالة برأس مال السلم، استنادًا إلى أن المسلم فيه دين، والافتراق عن غير قبض رأس مال السلم يكون افتراقًا عن دين بدين، وهو ممنوع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، ويرى بعض الحنابلة صحة الحوالة به بعد فسخه، استنادًا إلى أنه دين مستقر (2) .

(1) البدائع: الكاساني 5/204، حاشية الباجوري 1/609، الإنصاف: المرداوي 4/225.

(2) الفروع: أبو عبد الله بن مفلح 4/256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت