فهرس الكتاب
المال المخصوص بالثمنية كالذهب، والفضة، والأوراق النقدية: فهو من المال المعلوم التي تصح به الحوالة من غير نزاع بين الفقهاء، وقد اقتصر عليه بعض الشافعية، فلم يجوزوا الحوالة بغيره ؛ كالطعام ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يُستوفى (1) .
المال المثلي: والمراد به أن يكون من جنس ما يُكال أو يوزن ؛ كالطعام مثلاُ، ويُضاف إليه كل ما استُحدث في عصرنا من صناعات وأدوات كهربية، كالسيارة والغسالة والثلاجة والتلفزيون والمذياع …… الخ، بشرط أن تكون جديدة، محددة الصفات، حتى تتحقق المثلية ؛ لأن المقصود من الحوالة وصول المحال إلى حقه من غير زيادة ولا نقصان، وذلك يحصل بما ذكرناه (2) .
ما لا مثل له مما ينضبط بالصفات كالثياب، والحيوان، والعروض التي يصح السّلَم فيها، ففي صحة الحوالة به وعليه قولان:
(1) مغني المحتاج: الشربيني 2/194، الإحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 3/199.
(2) تكملة المجموع: المطيعي 13/428، كشاف القناع: البهوتي 3/373.