الصفحة 196 من 471

وعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يشترطون وجود دين للمحيل عند المحال عليه، وبالتالي يمكن للمحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال بسبق الوفاء، أو بانقضاء الدين، بأي سبب من الأسباب، وبالتالي تسقط مطالبته به (1) .

ويظهر من كلام الشافعية عدم صحة الدفع بانقضاء التزام المحال عليه إذا كان إسقاط المال المحال عليه طرأ بعد الحوالة، وكان قد تعلق به حق ثالث.

(1) 7 حاشية الدسوقي 3/325، وقد جاء فيها وهو ينقل خلاف المذهب في اشتراط حضور وإقرار المحال عليه:"إنما اشترط حضوره على هذا القول وإقراره، وإن كان رضاه لا يعتبر ؛ لاحتمال أن يبدي مطعنًا في البينة إذا حضر، أو يثبت براءته من الدين ببينة على الدفع، أو على إقراره به،"نهاية المحتاج: الرملي 4/431 حيث جاء فيه:"ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانًا الغائب سُمعت وسقطت مطالبته"وكذلك قليوبي وعميرة 2/319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت