الصفحة 204 من 471

الحالة الأولى: إذا قيدت الحوالة بهذا الدين، أو بهذه العين، ففي هذه الحالة ينقطع حق المحيل من مطالبة المحال عليه، وذلك لأن الحوالة لما قيدت بهذا الدين أو هذه العين، فقد تعلق بها حق المحال، وهو استيفاؤه لدينه، كالرهن، فلا يزاحَم فيه المستحق، ولا يدفعه إلى غيره، ولا يملك المحال عليه دفعه إلى المحيل، وإلا وجب على المحال عليه ضمانه للمحال ؛ لأنه فوَّت عليه ما تعلق به حقه، كما لو استهلك الرهن أحد، فإنه يضمنه للمرتهن (1) .

(1) 8 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/14، شرح فتح القدير: ابن الهمام 7/248، 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت